مرسوم رقم 83-134
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-134 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للوثائق الفلاحية. 531
الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 14
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالاغلبية البسيطة لاعضائه وفي حالة تساوى الاعضاء يكون صوت الرئيس مرجحا .
تدون نتائج المداولات فى محاضر تسجل في دفتر خاص يودع بمقر المركز ويوقعها الرئيس ومدير المركز.
تكون مداولات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ بعد أن يوافق عليها وزير الفلاحة والثورة الزراعية. ويجب أن تتم موافقة السلطة الوصية بعد شهر من اجتماع المجلس على الاكثر.