المادة 4
تتم التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المشار اليها فى المادة 2 أعلاه في حدود النسب المحددة في المادة 15 من قانون المالية لسنة 1979 كالتالي :
الثلاثاء 9 جمادي الاولي عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 517 يتم نقل الاعتمادات من مادة الى مادة في نفس الباب بمقرر يتخذه الوالى، يتم نقل الاعتمادات من باب الى باب في نفس الحساب بمقرر يتخذه الوالى ويؤشر عليه وزير الداخلية تتم التعديلات الاخرى في توزيع - الاعتمادات بمقرر يتخذه وزير الداخلية طبقا للمادة 15 من قانون المالية لسنة 1979.