مرسوم رقم 83-133
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-133 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يحدد الموارد والمصاريف المتعلقة بتسيير الاملاك العقارية للدولة وتوزيعها على الولايات. 516
المادة 3
يكون وزير الداخلية أمرا أول بصرف هذه الاعتمادات، ويكلف الولاة بتنفيذ العمليات المتعلقة بالايرادات والنفقات التي تعينهم.