الفصل الاول — ميدان التطبيق
المادة الأولى
في اطار المجالات التي تظمنتها هذه الاتفاقية والشاملة للطاقات الجديدة والمتجددة، يهتم الطرفان المتعاقدان ويشجعان التعاون العلمي | والتقنولوجي والصناعي بينهما على قدم المساواة ومع مراعاة المصلحة المشتركة.
كما يولى الطرفان اهتماما متزايدا باعداد وتحقيق المشاريع وتقييم نتائج الابحاث التي أنجزت بالاشتراك أو من طرف أحد الجانبين مع العناية باحتياجاتهما وامكانياتهما وفقا لنماذج تحدد باتفاق مشترك.
المادة الثانية يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات التي تمس قطاعات معينة والتي يرغب التعاون فيها المجالات التي يمكن أن تكون موضوعا للتعاون.
دراسة وانجاز المشاريع التجريبية من أجل - توليد الكهرباء وتزويد الارياف بالطاقة حسب الاحتياجات :
الضخ تحلية المياه، تسخين الماء، تجفيف وتعبير المنتجات الفلاحية ... الخ.
- تطوير صناعة تجهيزات توليد الطاقة من أجل استغلال مصادر الطاقات الجديدة والمتجددة.
الفصل الثاني كيفية التطبيق المادة الثالثة اتفق الطرفان المتعاقدان على أن تطوير علاقاتهما في الميدان الذى يغطيه هذا الاتفاق، يتحقق بتطوير التعاون الصناعي والتقنولوجي والعلمي بين المؤسسات والهيئات المختصة في هذا المجال في البلدين وبالخصوص :
أ التنفيذ المشترك للبرامج والمشاريع التي بامكانها أن تؤدى الى نشاطات انتاجية يشترك فيها مواطنوا البلدين. وهذا فى حالة ما اذا كانت هذه النشاطات ذات فائدة بالنسبة للبلدين ومصادق عليها من طرف السلطات المعنية.
دراسة وتحضير وتهيئة المشاريع ذات المصلحة المشتركة في ميدان البحث والتطوير والتطبيق.
ج يقوم كل واحد من الطرفين المتعاقدين أو ممثليه بعروض ذات الصبغة العلمية والتقنولوجية والصناعية وهذا في اقليم الطرف الآخر.
د - المساهمة المتبادلة للمعارف وتبادل الوثائق العلمية والتقنولوجية،
ه - تنظيم الزيارات والرحلات الدراسية للوفود العلمية والتقنولوجية مع تبادل الخبراء والباحثين والاخصائيين بالاضافة الى التقنيين والمتدربين بين الطرفين المتعاقدين.
و - تنظيم دروس وملتقيات واستشارات الخبراء.
ز - كل الاشكال الأخرى للتعاون يتفق عليها ..
من الجانبين. 514 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة الرابعة يدعم الطرفان المتعاقدان تعاونهما بابرام اتفاقيات خاصة بين المؤسسات والهيئات التابعة لكلا البلدين والمتخصصة في ميدان البحث وتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية في ميادين الابحاث التقنولوجية والعلمية والصناعية بالاضافة الى اجراءات أخرى يتفق عليها الطرفان.
ان كل مشروع معين للتعاون العلمي، التقنولوجي أو الصناعى المتفق عليه من طرف المؤسسات والمنظمات المختصة في البلدين سينجز طبقا للقوانين والنظم المعمول بها فى اقليم كل طرف متعاقد وحسب الشروط المالية وغيرها المتفق عليها حسب كل حالة خاصة.
يعين كل طرف متعاقد مندوبا يكلف باعداد المفاوضات وانجاز كل مشروع.
المادة الخامسة طبقا للمادة الرابعة المشار اليها أعلاه، يبلغ كل طرف متعاقد الطرف الآخر باتفاقات التعاون المعينة والمبرمة بينهما وهذا في أجل شهرين ابتداء من توقيع هذه الاتفاقية.
يتخذ الجانبان المتعاقدان كل الاجراءات الضرورية من أجل احترام النظم والقوانين المعمول بها في كلا البلدين والمتعلقة بالملكيات الصناعية، ويتعهدان بتسليم رخص اختراع أو أى حق الملكية صناعية تتعلق بالاعمال التي أنجزت بالاشتراك.
المادة السادسة في حالة عدم وجود اتفاقية خاصة، يتحمل كل واحد من البلدين المتعاقدين نفقات النقل الدولى لمواطنيه وكذلك تكاليف الاقامة لعلماء واخصائيين وتقنيين الطرف الآخر المقيمين في ترابه وهذا في حدود قروض الميزانية المتوفرة | لهذا الغرض.
الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 ه الفصل الثالث مدة صلاحية العقد المادة السابعة يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق بصفة مؤقتة ابتداء من توقيعه، ويدخل حيز التنفيذ عند اخطار - - الطرفان المتعاقدان لبعضهما كتابيا باتمام .
الاجراءات التشريعية المطلوبة لهذا الغرض.
ويبقى هذا الاتفاق سائر المفعول لمدة خمس «5»
سنوات قابلة للتجديد تلقائيا. ويمكن انهاء هذا الاتفاق باخطار يتم على الاقل ستة أشهر قبل انتهاء مدة صلاحيته.
ان توقيف اتفاقية التعاون لا يعرقل مواصلة واتمام انجاز الاتفاقيات والعقود الخاصة الجارية وهذا وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الا في حالة وجود أحكام مخالفة لهذه الاتفاقية الخاصة.
المادة الثامنة يتعهد الجانبان المتعاقدان على القيام كل سنتين بتقييم حالة تنفيذ هذه الاتفاقية بالوسائل - الملائمة ..
وعلى هذا الاساس، وقع المندوبون المفوضون من قبل حكومتيهما لهذه المهمة على هذه الاتفاقية.
حرر بالجزائر في 8 أبريل سنة 1982 في نسختين باللغة العربية والفرنسية، ويعمل بكلا النصين .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الديمقراطية البلجيكية الشعبية اتيان كلوبس بلقاسم نابي كاتب الدولة للطاقة وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 515 مراسيم، قرارات، مقررات --- وزارة المالية ----------