المادة الأولى
يصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية، في ميدان تنمية الطاقات الجديدة والمتجددة الموقع بمدينة الجزائر في 8 أبريل سنة 1982 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية في ميدان تنمية الطاقات الجديدة والمتجددة ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 513 الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية المشار اليها فيما بعد بالاطراف المتعاقدة، رغبة منهما فى تنمية روابط ودية وتطوير علاقات الصداقة المتبادلة والتعاون العلمي | والتقني والصناعي بين البلدين في ميدان الطاقات الجديدة والمتجددة، ووعيا بأهمية التعاون من أجل وضع نظام - اقتصادي دولى جديد أخذا بعين الاعتبار برنامج عمل مؤتمر نيروبي، لاسيما فيما يتعلق بتحويل وتطبيق التقنيات الاقتصادية الملائمة وتطوير وسائل الاعلام والتكوين والابحاث وكذلك التعاون القائم بين البلدين، اتفقتا على الاحكام التالية :