مرسوم رقم 83-131 · ج.ر عدد 8 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-131 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية، في ميدان تنمية الطاقات الجديدة والمتجددة الموقع بمدينة - الجزائر في 8 أبريل سنة 1982. -

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.