مرسوم رقم 83-130
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-130 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام
المادة الأولى
يصادق على اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية سوريا العربية الموقعة بدمشق في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 27 أبريل سنة 1981 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.