مرسوم رقم 83-13
· ج.ر عدد 1 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-13 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للهندسة الميكانيكية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان الهندسة الميكانيكية. 49
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
1 - احلال المؤسسة الوطنية للهندسة الميكانيكية محل الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بالهندسة الميكانيكية، ابتداء من أول يناير سنة 1983 •
2 - انتهاء الصلاحيات في مجال الهندسة الميكانيكية بعنوان أعمالها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ، بموجب الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.