المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للهندسة الميكانيكية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
- الاعمال الداخلة فى مجال الهندسة الميكانيكية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية .
2 - الاملاك، والحقوق، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لأهداف المؤسسة الوطنية للهندسة الميكانيكية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.