مرسوم رقم 83-129
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-129 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يحدد مهام أجهزة الادارة المركزية فى القطاع الوزاري والقانون الاساسي لبعض موظفيها. 496
المادة 8
يتكون الديوان من الوظائف الوقتية الآتية : 498 الجريدة الرسمية للجمهورية و وظيفة رئيس الديوان
- وظائف المستشارين التقنيين،
- وظائف مكلفين بمهمة.
يحدد بمرسوم عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة تبعا لصلاحيات كل وزارة.
المادة و : تكمل وظائف أعضاء الديوان عمل الاجهزة والهياكل التابعة للقطاع الوزارى.
يحدد توزيع المهام بين أعضاء الديوان بقرار من الوزير.