مرسوم رقم 83-129
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-129 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يحدد مهام أجهزة الادارة المركزية فى القطاع الوزاري والقانون الاساسي لبعض موظفيها. 496
المادة 6
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على المفتشيات المتخصصة التابعة لبعض الوزارات وتبقى خاضعة للنصوص الخاصة التي تعنيها.