مرسوم رقم 83-129
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-129 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يحدد مهام أجهزة الادارة المركزية فى القطاع الوزاري والقانون الاساسي لبعض موظفيها. 496
المادة 5
يعين المفتش العام بمرسوم.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
يجب أن يكون منتميا الى سلك مرتب على الاقل في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه أو يكون ذا تأهيل مماثل.
ويجب عليه زيادة على ذلك أن يثبت أقدمية عشر سنوات على الاقل في القطاع العمومي.