المادة 3
تضطلع المفتشية العامة بمهمة شاملة في مراقبة سير المصالح وأعمال الوزارة وجميع الهيئات الموضوعة تحت وصايتها وتخول بهذه الصفة بناء على تعليمات من الوزير، القيام بما يأتي :
تقوم بمهام التحقيق في شروط تطبيق التنظيم المتعلق بأعمال القطاع الوزاري وتعليمات الوزير، تقوم وفق الشروط نفسها وبطلب الوزير بأية مهمة تحقيق تمليها ضرورة وضعية خاصة، تبلغ الوزير بنتائج هذه المهمات، تقترح على الوزير أي تدبير من شأنه أن يحسن أو يدعم تنفيذ أعمال المصالح التي تم تفقدها وتنظيمها أيضا.