مرسوم رقم 83-129
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-129 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يحدد مهام أجهزة الادارة المركزية فى القطاع الوزاري والقانون الاساسي لبعض موظفيها. 496
المادة 2
يرتبط مباشرة بالامانة العامة وحسب الحالة ما يأتي :
- المديريات العامة،
- المديريات المديريات الفرعية المكاتب. - يجب على هذه الهياكل أن تضمن استمرارية العمل الادارى من خلال عملها.