مرسوم رقم 83-129
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-129 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يحدد مهام أجهزة الادارة المركزية فى القطاع الوزاري والقانون الاساسي لبعض موظفيها. 496
المادة 11
يعين رئيس الديوان بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
يجب أن يكون منتميا الى سلك مرتب على الاقل في السلم 13 المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، ويكون ذا تأهيل مماثل.
ويجب زيادة على ذلك أن يثبت أقدمية خمس سنوات في القطاع العمومي.