مرسوم رقم 83-129
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-129 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يحدد مهام أجهزة الادارة المركزية فى القطاع الوزاري والقانون الاساسي لبعض موظفيها. 496
المادة 10
يتولى رئيس الديوان تنشيط أعمال أعضاء الديوان وتنسيقها ومتابعتها.
ويخول تفويض الامضاء في اطار اختصاصاته .