مرسوم رقم 83-127
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-127 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل فى الادارة البلدية وتنظيمها العام، وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 493
المادة 7
يجب أن يكون رئيس الديوان منتميا الى سلك مرتب على الاقل في السلم الحادي عشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه أو يكون ذا تأهيل مماثل.
يعين رئيس الديوان بقرار من الوالى بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبي البلدى.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.