مرسوم رقم 83-127
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-127 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل فى الادارة البلدية وتنظيمها العام، وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 493
المادة 3
يخول الكاتب العام توقيع كل القرارات والمقررات المرتبطة بممارسة اختصاصاته ومهامه المحددة في المادة 2 أعلاه.