المادة 2
يتولى الكاتب العام تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، مايأتي :
يسهر على أن يضمن سير مجموع المصالح.
الادارية والتقنية في البلدية، استمرارية العمل الاداري المحلى ينظم وينشط ويراقب المصالح الادارية والتقنية فى البلدية ويسهر في هذا الاطار على .
احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يسهر على انجاز مجموع برامج التجهيز والاستثمار،
- يتولى كتابة المجلس البلدي وكتابة المجلس الشعبي البلدى، يعد التقارير اللازم تقديمها الى مداولات المجلس البلدي أو المجلس الشعبي البلدي، ويتابع تنفيذ هذا المداولات يقدم مداولات المجلس البلدي أو المجلس.
الشعبي البلدى لتصادق عليها السلطة الوصية ويتلقى كل رأى أو تأشيرة أو ترخيص أو موافقة ينص عليها التنظيم الجاري به العمل،
- يتولى تحضير اجتماعات المجلس البلدي أو المجلس الشعبي البلدي، بعد مشاريع التنظيمات أو المقررات البلدية، 494 الجريدة الرسمية للجمهورية
- يمارس السلطة السلمية على الموظفين البلديين.