الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
يرسم وزير البريد والمواصلات بقرار المأمورين الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التمرين، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 489 عليه في المادة 12 أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 رفى حالة عدم اقرار الترسيم، يمكن وزير البريد والمواصلات بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، ان يمنح المعنى تمديدا في التمرين سنة أخرى أو يسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.