الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يرسم المأمورون المسيرون بعد أن تقر اللجنة اثر فترة التمرين، كفاءتهم المهنية المنصوص عليها في المادة 10 أدناه.
تتكون هذه اللجنة من: 1 (1) فرع توزيع المرسلات، وشحنها نقلها وتحويلها :
- ر- مفتش رئيسي أو موظف ينتد به رئيس المصلحة، رئيسا،
ر- رئيس المؤسسة التي يعمل فيها المتمرن، أو مندوبه
- مأمور مسير في فرع «توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها ينتمى الى المؤسسة | نفسها التي ينتمي اليها المتمرن. 486 الجريدة الرسمية للجمهورية ب فرع «الخطوط»:
مهندس مكلف بفرع «الخطوط»، رئيسا،
- الرئيس السلمى المباشر في فرع «الخطوط»،
- مأمور مسير من فرع «الخطوط».
توضع تحت تصرف اللجنة المذكورة في الفقرتين (أ (أ) وب)، مذكرة يعدها الموظف المسؤول عن مرأب البريد والمواصلات الذي تتبعه السيارة أو السيارات المسندة إلى المتمرن.
وهذه المذكرة تلخص على الخصوص التقديرات المهنية التي تتعلق بصيانة السيارة أو السيارات المذكورة.