الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يدرج مسيرو الاشغال المنتدبون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من الفرعين الذين عينوا ورسموا تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 68 357 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بسلك مسيرى الاشغال المنتدبين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين اجتازوا بنجاح امتحان الادراج الذي ينظمه وزير البريد والمواصلات، في الرقم الاستدلالي الذي يعلو مباشرة رقمهم الاستدلالي في السلك القديم.
أما المتمرنون منهم لدى تاريخ نشر هذا المرسوم، فيعاد ترتيبهم في درجة التمرين من السلك الجديد. ويمكن ترسيمهم حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 أعلاه، بعد أن يجتازوا بنجاح امتحان الادراج المنصوص عليه في الفقرة السالفة الذكر.
وفي حالة الرسوب فى الامتحان المذكور، يعاد ادراجهم في السلك الاسفل من سلكهم مباشرة.