الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يرسم وزير البريد والمواصلات بمقرر المأمورين المسيرين الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التمرين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 وفي حالة عدم اقرار الترسيم، يمكن وزير البريد والمواصلات، بعد استشارة اللجنة المتساوية | الاعضاء، أن يمدد فترة تمرين المعنى سنة أخرى أو يسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.