مرسوم رقم 83-123
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-123 مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك الاعوان التقنيين في البريد والمواصلات. 482
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يرسم، اثر فترة التمرين، الاعوان التقنيون بناء على اثبات اللجنة كفاءتهم المهنية المنصوص عليها في المادة 10 أدناه.
وتتكون هذه اللجنة من :
مهندس أو مفتش رئيسي، رئيسا
- رئيس المؤسسة التي يعمل فيها المتمرن
- عون تقنى مرسم ينتمى الى نفس الفرع والمصلحة نفسها التي ينتمي اليها المتمرن.