مرسوم رقم 83-123
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-123 مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك الاعوان التقنيين في البريد والمواصلات. 482
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
لا يتجاوز العدد الاقصى لموظفى سلك الاعوان التقنيين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع نسبة 5% من العدد الحقيقي لموظفى هذا السلك.