مرسوم رقم 83-122
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 122 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مراقبي توزيع مرسلات البريد والمواصلات وشحنها ونقلها وتحويلها . 479
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يضبط وزير البريد والمواصلات حسب تركيب الاستحقاق قوائم المترشحين الذين تقبلهم اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أدناه، ويصدر تعيينهم حسب الترتيب نفسه، وتنشر هذه القوائم فى النشرة الرسمية للبريد والمواصلات.