مرسوم رقم 83-122
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 122 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مراقبي توزيع مرسلات البريد والمواصلات وشحنها ونقلها وتحويلها . 479
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يمكن تعيين مراقبى توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها، فى الوظيفة والنوعية للقابض من الصنف الرابع فى البريد والمواصلات، وذلك في حدود عدد المالية وتطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966