الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
يندرج مسيرو وتوزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها التابعون للبريد والمواصلات المعينون والمرسمون تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 68-355 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 في سلك مراقبى توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها التابعين للبريد والمواصلات وفي الرقم الاستدلالى الذى يعلو مباشرة رقمهم الاستدلالي في سلكهم السابق بعد النجاح في امتحان الادراج الذي تنظمه وزارة البريد والمواصلات.
اما المتمرنون منهم فيعاد ترتيبهم في درجة التمرين من السلك الجديد، ويمكن ترسيمهم طبقا للشروط الواردة في المادتين 10 و 11 أعلاه.
وفي حالة الرسوب في الامتحان السالف الذكر يعاد ترتيب مسيرى توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها في السلك الاسفل من سلكهم مباشرة.