مرسوم رقم 83-122
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 122 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مراقبي توزيع مرسلات البريد والمواصلات وشحنها ونقلها وتحويلها . 479
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
لا يتجاوز العدد الاقصى من موظفى سلك مراقبى توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها، الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 5% من العدد الحقيقي لموظفى هذا السلك .