مرسوم رقم 83-122
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 122 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مراقبي توزيع مرسلات البريد والمواصلات وشحنها ونقلها وتحويلها . 479
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يرسم مراقبو توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها بناء على اثبات اللجنة كفاءتهم المهنية اثر فترة التكوين المذكورة في المادة و أعلاه.
وتتكون هذه اللجنة من :
- مفتش رئيسي أو رئيس قطاع في فرع توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها يعينه مدير الولاية، رئيساء الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 481 رئيس المؤسسة التي يعمل فيها المتمرن، أو ممثله