الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، يمكن
- تعيين المراقبين فى حدود مناصب الميزانية، في الوظائف النوعية التالية :
أ (أ) المراقبون في فرع «الاستغلال» :
- القابض من الصنفين الثاني والثالث،
- المشرف والمشرف الرئيس، ب المراقبون فى فرع التحويل والارسال» : 一つ رئيس مركز المواصلات السلكية واللاسلكية من الصنفين الثاني والثالث، ج المراقبون في فرع «الرسم» :
- المشرف، د المراقبون في فرع «السيارات» : 一つ رئيس مركز السيارات من الصنفين الثاني والثالث،
- المشرف.
ه) المراقبون في فرع الورشات والتركيبات : 一つ رئيس ورشة،
- المشرف.