الفصل الثاني — التوظيف
المادة 17
يجب على المراقبين تبعا للفرع الذي ينتمون اليه أن يستوفوا الشروط المبينة أدناه، ليتسنى تعيينهم فى الوظائف النوعية الآتية :
أ (أ) القابض ورئيس المركز من الصنف الثالث :
أن يكونوا مرسمين في رتبة مراقب - ولهم التأهيل المطلوب.
ب المشرف والقابض ورئيس المركز من الصنف الثالث :
- أن يكونوا مرسمين في رتبة مراقب منذ سنة على الاقل ولهم التأهيل المطلوب.
ج المشرف الرئيس :
- أن يكونوا مرسمين في رتبة مراقب مع أقدمية أقلها سنة فى الدرجة الثالثة من هذه الرتبة،
- أن يكونوا قد مارسوا مدة سنة على الاقل وظيفة المشرف
- ولهم التأهيل المطلوب.
د رئيس مركز السيارات من الصنف الثالث :
أن يكونوا مرسمين في رتبة مراقب - ولهم التأهيل المطلوب.
ه) رئيس ورشة أو رئيس مركز السيارات | من الصنف الثاني :
- أن يكونوا مرسمين في رتبة مراقب مع أقدمية أقلها سنة في الدرجة الثالثة من هذه الرتبة، ولهم التأهيل المطلوب.
الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه