الفصل الثاني — التوظيف
المادة 14
يقضى المراقبون فى البريد واله اصلات تمرينا يختتم بامتحان فى الكفاءة المهنية وتحدد مدته حسب البيان التالي :
خلال تمرينهم في احدى مؤسسات التكوين المهني المتخصصة دروسا في التعليم المهني تختتم بامتحانات اقصائية.
يمكن أن يدعى المراقبون في فرع الورشات والتركيبات» و «السيارات»، الذين وظفوا تطبيقا لاحكام الفقرة (ب (ب) من المادة 7 أعلاه، وكذلك المراقبون الذين عينوا اثر الاختيار المذكور في | الفقرة (د (د) من المادة 7 السالفة الذكر، الى قضاء فترة تكوين مهني تختتم بامتحانات اقصائية.