الفصل الثالث — المرتب
المادة 19
يجب على رؤساء القطاعات تبعا للفرع الذى ينتمون اليه استيفاء الشروط المبينة أدناه ليتسنى لهم التعيين فى الوظائف النوعية الآتية :
أ) القابض ورئيس المركز الخارج عن التصنيف :
أن يكونوا مرسمين في رتبة رئيس القطاع ولهم 5 - سنوات أقدمية على الاقل في هذه الرتبة،
- وأن تتوفر فيهم الاهلية المطلوبة.
ب القابض ورئيس المركز من الصنف الاول :
أن يكونوا مرسمين في رتبة رئيس القطاع ولهم 4 - سنوات أقدمية على الاقل في هذه الرتبة، وأن تتوفر فيهم الاهلية المطلوبة. -
ج) القابض من الصنف الثاني :
أن يكونوا مرسمين في رتبة رئيس القطاع - ولهم ثلاث سنوات أقدمية على الاقل في هذه الرتبة، وأن تتوفر فيهم الاهلية المطلوبة. -
د) رئيس القسم :
أن يكونوا مرسمين في رتبة رئيس القطاع ولهم - 4 سنوات أقدمية على الاقل في هذه الرتبة و أن تتوفر فيهم الاهلية المطلوبة. -