الفصل الثاني — التوظيف
المادة 12
تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، يمكن أن يعين رؤساء القطاعات في حدود مناصب الميزانية في الوظائف النوعية التالية :
(1) فرع توزيع الارساليات وشحنها ونقلها وتحويلها :
- القابض الخارج عن التصنيف، ومن الصنفين الاول والثاني.
ب فرع السيارات :
رئيس مركز السيارات الخارج عن التصنيف و من الصنف الاول رئيس القسم. - لا يمكن انشاء وظيفة رئيس قسم الا في مراكز مصلحة السيارات المرتبة، على الاقل، «خارج التصنيف».