الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يرسم رؤساء القطاع المتمرنون بناء على اثبات اللجنة كفاءتهم المهنية اثر فترة التكوين المذكور في المادة و أعلاه. 472 الجريدة الرسمية للجمهورية وتتكون هذه اللجنة من :
الجزائرية الثلاثاء 2 جمادي الاولى عام 1403 ه و يسهرون على الانضباط وحسن تنظيم ورشات مهندس أو مفتش رئيسي يشرف على دائرة الاصلاح.
اختصاص، رئيسا،
- الرئيس المباشر، رئيس قطاع مرسم.
المادة II : يرسم وزير البريد والمواصلات بقرار، رؤساء القطاعات المتمرنون الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التمرين مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 14 أدناه.
وفي حالة عدم اقرار الترسيم، يمكن وزير البريد والمواصلات بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، أن يمنح المعنى تمديدا في التمرين سنة أخرى، أو يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .