المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
احلال المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية، محل الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، بعنوان الاعمال التى لها علاقة بانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية، ابتداء من أول يناير سنة 1983 .
انتهاء الصلاحيات في مجال انتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية بموجب الأمر رقم 64-276 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.