مرسوم رقم 83-12 · ج.ر عدد 1 لسنة 1983 معدَّل
مرسوم رقم 83-12 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية، الهياكيل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية او الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان انتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية. 47

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.