المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي :
1 - الاعمال الداخلة في مجال البحث والتنمية والانتاج للسيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية ومكوناتها، التي كانت تمارسها الشركة للصناعات الميكانيكية .
2 - الوحدتان المطابقتان للفقرة : أعلاه وهما .
مركب الدراجات والدراجات النارية بقالمة، مشروع السيارات الخاصة بوهران.
3 - الاملاك ، والحقوق ، والحصص والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية.
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها .