مرسوم رقم 83-115
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-115 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام
المادة 2
تعوض كلمات «المكتب» و«المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية الموجودة في المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11 و 13 و 14 و 15 و 18 و 19 من المرسوم رقم 81-349 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تعديل القانون الاساسى للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية، بكلمة «المؤسسة».