المادة الأولى
تعدل الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم رقم 82-97 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه وتتمم كما يأتي :
تكلف المديرية الفرعية للوسائل السمعية البصرية بما يأتي :
- تعطى الاسبقية للانتاج الوطني فيما يخص الوسائل البصرية وتعمل على ترقيته،
- تسهر على تحسين برمجة التلفزيون تساهم في تنمية مجلات الاحداث والافلام الوثائقية التي تعالج مشاكل وطنية او دولية.
تشجع الانتاج الاذاعي،
- تعمل على تطور الوسائل اللازمة لتطوير انتاج التلفزيون والاذاعة والاحداث المصورة و تسهر على اقامتها، الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة تسلم للهيئات الادارية والمؤسسات الاشتراكية، رخصة انتاج أى فيلم وثائقى أعلامى يرتبط مباشرة بهدف أعمالها،
- تدرس طلبات رخص تصوير الافلام التي تقدمها الهيئات الاجنبية والاذاعة والتلفزيون والوكالات الاجنبية للاحداث المصورة.
تساهم في اعداد مختلف انماط تكوين - المستخدمين في ميدان الوسائل السمعية البصرية الخاصة ببرامج التدريس الاساسي وتحسين المستوى،
- تساهم في اعداد التنظيم الخاص بالوسائل السمعية البصرية
- تعد الاحصائيات المتعلقة بالاذاعة والتلفزيون وبالاحداث المصورة.
- تصدر نشرات تتعلق بميدان اختصاصها».