مرسوم رقم 83-112
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-112 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن تغيير اسم المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها وتحويل مقرها الرئيسي. 428
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 429