المادة 9
مديرية التهيئة والدراسات التقنية وتكلف بما ياتي :
تتولى بالاتصال مع السلطات المعنية تنفيذ - السياسة الخاصة بتهيئة مناطق التوسع السياحي تجمع وتستغل جميع المعلومات المتعلقة بتحديد المناطق التي يمكن أن تتوسع السياحة فيها | تبادر بالدراسات التقنية التي لها صلة بأعمال انجاز الهياكل الاساسية السياحية والفندقية وتتابع ذلك .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
1) (1) المديرية الفرعية للتهيئة الصناعية ، وتكلف بما يأتي :
تبادر بجميع الدراسات التي يمكن أن تفضى الى صورة وطنية شاملة للتهيئة السياحية،
- تحدد المناطق التي يمكن توسيع السياحة فيها والتي يجب تهيئتها،
- تبادر بأشغال تهيئة هذه المناطق وتتابعها، تقترح بالاشتراك مع مديرية التنظيم والدراسات القانونية النصوص التنظيمية المتعلقة بالمناطق التي وقع عليها الاختيار لتنمية السياحة فيها،
- تتابع وتراقب أشغال الهياكل الاساسية أو التهيئة التي تبادر فيها وزارة السياحة،
- تتولى تسوية المشاكل العقارية بالاتصال مع مديرية التنظيم والدراسات القانونية، تدرس الطلبات الخاصة بتفويض اعتمادات المنشآت الاساسية الواردة من المؤسسات التابعة للوصاية. 2 (2) المديرية الفرعية للدراسات التقنية، وتكلف بما يأتي :
- تراقب التوزيع التي تعدها المؤسسات التابعة للوصاية وتصادق عليها قبل ارسالها الى المهندسين المعماريين،
- تتابع تطور الدراسات المعمارية المتعلقة بالمشاريع وتراقبها،
- تتابع تطور الدراسات التقنية المختلفة الانواع والمرتبطة بالمشاريع وتراقبها،
- تتولى مهمة الامانة التقنية للجنة المكلفة ببحث المشاريع الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة تحطير الاتصال مع مصالح المديرية العامة للادارة والوسائل مشاريع عقود المعماريين الرسمية للجمهورية الجزائرية 417 تقدم للجماعات المحلية وغيرها من المتعهدين العموميين المساعدات التي تطلبها في ومكتب الدراسات التقنية والزخرفة، وتتابع | مجال تنفيذ المشاريع المكلفة بانجازها، تنفيذ ذلك ، تحصى جميع المشاريع السياحية التي تدرس وتقترح جميع الآراء التقنية | يبادر بها المتعهدون الخواص،
- بخصوص المشاريع غير المركزية.