المادة 5
مديرية الوصاية وتكلف بما يأتي :
تدرس الشؤون المتعلقة بممارسة الوصاية
- على المؤسسات التابعة لوزارة السياحة، القانونية تسهر على تطبيق القانون الاساسي العام للعامل - وعلى سير هيئات التسيير الاشتراكي للمؤسسات والدواوين التابعة للوصاية. 414 الجريدة الرسمية للجمهورية تنسق أعمال المؤسسات العمومية، وتراقب أعمال المؤسسات الخاصة التابعة لقطاع السياحة تسهر على تحسين عمل وتسيين المؤسسات والوحدات الفندقية والسياحية التابعة للوصاية.
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للشؤون العامة والموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
تدرس القضايا المتعلقة بممارسة الوصاية القانونية على المؤسسات والدواوين التابعة للقطاع، تسهر على سين هيئات التسيير الاشتراكي للمؤسسات داخل القطاع، تدرس جميع الشكاوى ذات الطابع العام ولاسيما المطالب المتعلقة بسير القطاع السياحي تسهر على تطبيق أحكام القانون الاساسي العام للعامل والنصوص التطبيقية له،
- تشارك فى اعداد الهياكل التنظيمية للمؤسسات والوحدات التابعة للوصاية وتسهر على تطبيقها، تسهر على التسيير المحكم للموارد البشرية وعلى اقامة وتطبيق الاسلاك المهنية لاطارات المؤسسات والدواوين التابعة للوصاية وأعوانها. 2 (2) المديرية الفرعية للتسيير المالي والمحاسبي، وتكلف بما يأتي :
- تحلل الوثائق الخاصة بالموازنات التقديرية للمؤسسات التابعة للقطاع العمومي وتصادق عليها وتتابع التطور المرحلى لتسييرها وتقترح التصحيحات اللازمة، وتسهر على تطبيق التدابير المقررة تحلل الحصائل المالية وحسابات التسيير
- الخاصة بالمؤسسات التابعة للوصاية وتصادق عليها تجمع طلبات الاعانات التي تقدمها نقابات السياحة ولجان الحفلات وتدرس برامج أعمالها وتقترح توزيع ميزانية الاعانة وتراقب استعمال الاموال المخصصة، الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه تدرس وتقترح المعطيات التي تسمح بتحديد الاسعار في مجال الفندقة والاطعام وتسهر على تطبيقها. 3 (3) المديرية الفرعية للمقاييس والاعتمادات وتكلف بما يأتي :
تدرس وتقرر بالاتصال مع الهياكل المعنية، الضوابط التي تحدد مقاييس تصنيف المؤسسات السياحية والفندقية، تدرس الطلبات الخاصة بترتيب الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية العمومية والخاصة، وتنظم أشغال اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراستها،
- تتولى مسك فهرس المؤسسات الفندقية والمطاعم العمومية والخاصة،
- تدرس بالاتصال مع الوزارات المعنية، الملفات الخاصة بطلبات اعتماد الاعمال السياحية.