المادة 4
تكلف مديرية التنظيم والدراسات القانونية بما يأتي :
- تعد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع السياحة وتراقب تطبيقها، تجمع وتدرس وتبدى رأيها في كل مشروع نص قانوني يعرض على وزارة السياحة، تساعد هياكل الادارة المركزية الاخرى في - المجال القانوني تعد مقاييس ترتيب المؤسسات الفندقية - والمطاعم، وأماكن التسلية المفتوحة للعموم، وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 (1) المديرية الفرعية للدراسات القانونية وتكلف بما يأتي :
تدرس وتقترح أى مشروع نص قانوني - وتنظيمى يتعلق بتنظيم قطاع السياحة وسيره، تتحقق من تطبيق التشريع الذي تخضع له المؤسسات والشركات والجمعيات ذات الطابع السياحي، تشارك مع الهياكل المعنية بوزارة السياحة و -- بالاتصال مع الوزارات الاخرى في اعداد مشاريع النصوص التنظيمية فى مجال التهيئة السياحية، تدرس وتبدى رأيها المملل في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الواردة من وزارات أخرى. 2 (2) المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي :
تشارك في اعداد مشاريع العقود الخاصة - بقطاع السياحة، تساعد المصالح المتعاقدة التابعة لوزارة - السياحة في المجال القانوني تساعد مديرية التهيئة والدراسات التقنية - في تسوية المشاكل العقارية، تسهر على تنظيم وتنسيق قضايا المنازعات - لدى المؤسسات والدواوين التابعة للوصاية، تدرس وتقترح، طبقا للتشريع الجارى به العمل الحلول التي تسمح بتسوية الملفات المنتزع فيها والتى هى من اختصاص الادارة المركزية.