المادة 3
تتولى المديرية العامة للوصاية والتنظيم، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفى حدود صلاحيات وزير الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 413 السياحة، المهام الدراسية، والتنسيق والتلخيص المتعلقة بتنظيم التسيير وضبط القطاع السياحي و بمنازعاته.
تتلقى وتحلل أى وثيقة أو رسالة ترسل الى الوزير وتسهر على تطبيق التنظيم الجارى به العمل.
و بهذه الصفة فهي مكلفة بما يأتي :
تنشط وتنسق، فى الميادين المذكورة - أعلاه، أعمال المديريات المكلفة بالسياحة في المجالس التنفيذية الولائية تجرى الدراسات التي تسمح برسم سياسة
- بالسياحة، وتسهر على تطبيق الاحكام النهوض المتخذة في هذا المجال، تضع قواعد في اطار التنظيم الجارى به العمل، وبالاتصال مع الوزارات المعنية لتنفيذ أعمال التعاون الدولية وتتابع ذلك.
تشتمل المديرية العامة للوصاية والتنظيم على ثلاث (3) مديريات :
مديرية التنظيم والدراسات القانونية، -
- مديرية الوصاية
- مديرية الترقية السياحية.