المادة 2
تكلف المفتشية العامة الموضوعة تحت سلطة الوزير باعلامه بالسير العام للادارة - وتدخل الى جميع المصالح لمراقبتها واجراء أي تحقيق يكلفها الوزير به.
وبهذه الصفة فهي مكلفة بما يأتي :
- تسهر على نوعية الخدمة التي تقدمها الوحدات السياحية والفندقية، لاسيما على سلوك الاعوان والعناية بالاماكن التي يقصدها الزبائن وصيانتها، تسهر على المحافظة على الممتلكات - السياحية ولاسيما صيانة التجهيزات التقنية وترعاها، تسهر على انتظامية الاعمال المالية - والمحاسبية في الوحدات الفندقية والسياحية التابعة للقطاع العام، وذلك بالتحقق استنادا الى وبناء على الدستور، لاسيما المادتان الوثائق وفي عين المكان، من مدى صحة وصدق - III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-08 المؤرخ في العمليات المالية والمحاسبية، تشارك فى تنقيط الاطارات والاعوان 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والذي التابعين لوزارة السياحة، يحدد صلاحيات وزير السياحة 6 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 09 80-09 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة، يرسم مايلي :