المادة 12
تكلف مديرية المستخدمين والتكوين بما يأتي :
تتولى توظيف المستخدمين التابعين للادارة - المركزية لوزارة السياحة وتسييرهم، تعد برامج التكوين المقدم فى مؤسسات التكوين - التابعة للوصاية بالاتصال مع الوزارات المعنية، تدرس وتقترح بالاتصال مع مديرية التنظيم مشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الاساسية الخاصة بمستخدمى السياحة، وبتنظيم تكوينهم وترقيتهم، تتولى تنظيم الامتحانات والمسابقات - واجراءها، تشارك فى تقديم الاعمال المنجزة وتعد - حصائلها الدورية.
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للمستخدمين - المديرية الفرعية للتكوين، المديرية الفرعية لهياكل التكوين. - 1 (1) تكلف المديرية الفرعية للمستخدمين بما يأتي :
توظف المستخدمين اللازمين لسير الادارة - المركزية لوزارة السياحة وتسيرهم، تتابع مهنة الموظفين وترقيتهم، تعد قائمة مناصب العمل الموجودة أو اللازمة - في القطاع السياحي وتضبطها بانتظام، تتابع تسيير المستخدمين المعينين في الولايات وفي المؤسسات والهيئات التابعة لوصاية وزارة السياحة، تدرس وتعد وتقترح بالاتصال مع مديرية التنظيم والدراسات القانونية، القوانين الاساسية التابعة لوزارة السياحة الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه تنظم وتنسق الخدمات الاجتماعية والثقافية لفائدة المستخدمين التابعين لوزارة السياحة. 2 (2) المديرية الفرعية للتكوين وتكلف في اطار التنظيم الجارى به العمل وبالاتصال مع الوزارات المعنية بما يأتي :
تدرس وتقترح برامج العمل الواجب القيام به في مجال التكوين وتحسين مستوى الاطارات والاعوان الضروريين لسير الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات التابعة لقطاع السياحة
- تحدد مدى ونوع الاحتياجات الى الاعوان من مختلف المؤهلات الذين يحتاجون الى التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى في الميدان السياحي، تضع بالتعاون مع الوزارات المعنية برامج التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى المقدمة في المعاهد التابعة للوصاية وتتعهدها بالتجديد والرعاية
- تتولى التنسيق بين الوحدات السياحية والفندقية ومعاهد التكوين، لتحقيق الملاءمة اللازمة بين الاحتياجات وملامح التكوين،
- تتولى علاقات العمل مع الوزارات المعنية في مجال التكوين،
- تحدد كلف نشاط التكوين ومردوده.
(3) المديرية الفرعية لهياكل التكوين، وتكلف بما يأتي :
- تتولى تنظيم معاهد التكوين ومراكزه التابعة للوصاية وتراقب سيرها، تبادر بأى دراسة وتقترح أي اجراء يرمى - الى تحسين التسيير في معاهد التكوين ومراكزه، تقوم بمراقبة تسيير مؤسسات التكوين - التابعة للوصاية، تتابع توظيف المكونين وتسييرهم، تلجأ الى تنظيم فترات تدريب في مؤسسات - التكوين التابعة للقطاع وتراقب سيرها، الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 419 تحدد كلف نشاط التكوين ومردوده. -