المادة 8
يتولى مدير الدراسات تحت سلطة مدير المدرسة، تطبيق البرامج وتنظيم الامتحانات ودورات تحسين المستوى.
ويعين بقرار من وزير الداخلية وتنهى مهامه بنفس الكيفية.
المادة و : يكون للمدرسة الوطنية للحماية المدنية، من أجل القيام بمهمتها، وحدة للتدريب هي بمثابة دعم بيداغوجي لها.
يحدد قرار وزاري مشترك من وزير المالية ووزير الداخلية، الهياكل التقنية والادارية والتجهيز والتأطير اللازمة لسير وحدة التدريب
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-04 (ج.ر عدد 2 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يكلف مدير الدراسات تحت سلطة مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية بتطبيق البرامج وتنظيم الامتحانات ودورات تحسين المستوى.
ويعين بقرار من الوزير المكلف بالداخلية من بين :
مقدمي الحماية المدنية المثبتين في الرتبة رواد الحماية المدنية الذين لهم سنتان (2) أقدمية في الرتبة نقباء الحماية المدنية الذين لهم أربع (4) سنوات أقدمية في الرتبة.
وتنهى مهامه حسب الشكل نفسه".