المادة 7
يتداول مجلس الادارة فيما يخص الميزانية وسير المدرسة وتنظيم الدروس بها، بناء على ما ورد في تقرير مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية، بعد أخذ رأى اللجنة البيداغوجية والتوجيه المنشأة بموجب المادة 13 أدناه.
يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه.
فالرئيس هو الذي يحدد بناء على اقتراح من مدير المدرسة جدول أعمال الاجتماعات ويوقع محضر الجلسات.
يقوم مدير المدرسة بكتابة مجلس الادارة.
لا تكون مداولات مجلس الادارة المتعلقة بما يأتي، قابلة للتنفيذ الا بعد موافقة سلطة الوصاية التي يجب أن تتم شهرا على الاكثر بعد ايداع مداولات المجلس :
مشاريع الميزانية والتنظيم المالي للمؤسسة.
- الاقتراضات الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 405 الشراء والبيع والتأجير واستئجار العقارات - اللازمة لسير المؤسسة.
- باستثناء التبرعات والهبات.