المادة 6
يعمل لدى المدرسة الوطنية للحماية المدنية، مجلس للادارة، يتألف كما يأتي : ...
الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه المدير العام للحماية المدنية أو ممثله، رئيسا، ممثل عن كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- المدير العام للادارة والوسائل بوزارة الداخلية أو ممثله والتقني ممثل عن كتابة الدولة للتعليم الثانوى - ،
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزارة العمل ممثل عن وزارة التكوين المهني مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية او ممثله مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية
- استاذان من المدرسة الوطنية للحماية المدنية
- ممثلان ينتخبهما التلاميذ
- يشارك في اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية، مدير الدراسات ومدير التدريب والتمرين والكاتب العام.