مرسوم رقم 83-108
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-108 83 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها. 403
الباب الثالث — النظام المالي
المادة 38
تلغى كل الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المواد من 10 الى 25 من المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 وكذا أحكام المرسوم رقم 67-288 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه.